Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الخوانساري في المشارق (1) من الفرق في صورة وجدان الماء للصفة المانعة بين كونها أصلية - كالمياه الزاجية والكبريتية - وكونه عارضية - كالمصبوغ بطاهر - فيعتبر التقدير في الثاني دون الأولى. ولعله يعتبر استيلاء النجاسة على أوصاف الماء الأصلية ولو من حيث الصنف، لا من حيث خصوص النوع، ولا ما يعمهما والشخص.
ثم إن بعض (2) من اعترف بعدم تحقق التغير الصنفي في صورة عروض الصفة المانعة من التغير للماء، اختار إلحاقه به في الحكم، وبنى على أن المراد بصفات الماء صفاته الأصلية لا الصفة الطارئة له بمغير عن صفته الأصلية، ومرجعه إلى كفاية كمال التأثير في النجاسة وإن قصر الماء عن التأثر لتأثره قبلها.
وذكر لذلك وجوها نذكرها ملخصا مع الجواب عنها:
الأول: إن التأثير المقدر المذكور لا يكون إلا مع أثر للنجاسة صالح للتغيير لو فرض، وهذا الأثر يجب إزالته في تطهير الماء لو فرض تغيره حسا بنجاسة أخرى - كما يشهد به أخبار البئر - فهو مؤثر في التنجيس أيضا.
وفيه: أن المتيقن من أدلة الانفعال الأثر المغير فعلا، وأما الأثر الصالح للتغير فمشكوك التأثير، فيرجع في حكمه إلى الأصول، ومقتضاها: الحكم بعدم النجاسة مع الشك في حدوثها بسبب هذا الأثر، وببقائها مع الشك في ارتفاعها إذا لم يرتفع ذلك الأثر، مع أنه قد يمنع وجوب إزالته، لمنع الاستصحاب في مثله، أو لقيام الدليل على الطهارة بعد استهلاك التغير المحسوس وملاقاة الكر.
Page 91
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004