Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وعلى المعنى الأول لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل، وعلى المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه، وحيث إن الرواية محتملة للأول - مع كونها ضعيفة - فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلة المعتبرة مشكلة جدا، والله العالم.
ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة ، ذكر ذلك جماعة (1) وحكي عليه روايات (2) فلا بأس بالقول به.
" و " اعلم أن في الماء المستعمل في رفع الخبث (3) " غير مطهر عن الحدث - على ما هو المعروف بين أصحابنا - كما صرح به في المقنعة (4) والمبسوط (5) والعبارة المحكية في السرائر عن السيد (6) والوسيلة (7) والسرائر (9) والمعتبر (9) وكتب أكثر من تأخر عنه (10) وفي المعتبر والمنتهى: الاجماع على ذلك (11) وعن المعالم: دعوى الاجماع على عدم ارتفاع المحدث بماء الاستنجاء (2)
Page 314
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004