248

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وعلى المعنى الأول لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل، وعلى المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه، وحيث إن الرواية محتملة للأول - مع كونها ضعيفة - فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلة المعتبرة مشكلة جدا، والله العالم.

ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة ، ذكر ذلك جماعة (1) وحكي عليه روايات (2) فلا بأس بالقول به.

" و " اعلم أن في الماء المستعمل في رفع الخبث (3) " غير مطهر عن الحدث - على ما هو المعروف بين أصحابنا - كما صرح به في المقنعة (4) والمبسوط (5) والعبارة المحكية في السرائر عن السيد (6) والوسيلة (7) والسرائر (9) والمعتبر (9) وكتب أكثر من تأخر عنه (10) وفي المعتبر والمنتهى: الاجماع على ذلك (11) وعن المعالم: دعوى الاجماع على عدم ارتفاع المحدث بماء الاستنجاء (2)

Page 314