Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
القطع بوجوب التقدير حينئذ، لأن التغير هنا تحقيقي، غاية الأمر أنه مستور عن الحس (1) انتهى.
ولا يخفى عدم صدق العبارة المذكورة على الصورة التي ذكرها، لا يخفى على العارف المتأمل.
ثم الظاهر من جامع المقاصد: أنه لا ينبغي التأمل في التقدير فيما ذكره من صورة عروض وصف للماء مانع من ظهور التغير، لما ادعاه من كون التغير تحقيقا مستورا.
وحكي نحوه عن المدارك (2) والمعالم (3). وسبقهم إليه الشهيد قدس سره في البيان، قال: إن الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغير، فحينئذ يكفي التقدير (4).
وعن الحدائق: أنه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف - معروف بينهم في هذا الباب (5).
وعن المصابيح: أما إذا كانت النجاسة موافقة في صفته الأصلية كما في المياه الزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم فإن الماء ينجس قطعا، لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة، بل قد يقال:
أنه لا بد أن تؤثر النجاسة فيه اشتدادا لتحقق التغير حسا (6) انتهى.
أقول: لا خفاء في امتناع تلون محل واحد شخصي بلونين، وقد عرفت
Page 89
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004