Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الانفعال.
ثم إن العلامة - بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق - اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - تقديرها (1) وحكي عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصية الموجودة قبل السلب (2). قال في الذكرى: فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك، وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها (3) انتهى.
ولم يقم على هذا القول دليل معتبر.
ولو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين، فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه، لأن سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتب آثاره.
وقد يتخيل احتمال ترتب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه وترتب آثار المضاف [على أجزاء المضاف] (4) كذلك بناء على عدم استهلاك أحدهما بالآخر فيصح ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض.
وفيه: أن الأحكام منوطة بالماء العرفي، وهو ما كان لأجزائه اتصال لا كالأجزاء المتلاشية في المضاف.
ولو امتزج الماء بمائع غير مضاف - كالدبس - أو بجامد فشك في سلب
Page 293
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004