Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
فالظاهر أن الإراقة مقدمة للتيمم. وخير الوجوه أوسطها.
السابع لو انصب أحدهما، فهل يعمل على طبق النص؟ أو يعمل بالقاعدة بخروجه عن مورد النص وهو الجمع بين الوضوء بالباقي والتيمم؟ وجهان:
أقواهما الأول، لأن الظاهر من النص كون كل منهما في حكم العدم.
والأحوط الوضوء بالباقي والصلاة ثم التيمم والصلاة، أو الوضوء ثم تجفيف الرطوبة - لئلا يكون حاملا في الصلاة للمشتبه بالنجس الذي يجب اجتنابه في الصلاة - ثم التيمم.
هل يجوز إزالة النجاسة بأحدهما أو بهما؟ أو لا يجوز؟ وجوه:
من إطلاقات الغسل بالماء خرج ما علم نجاسته - وبها يدفع استصحاب نجاسة المحل - نعم لو كان النجس المردد بينهما مضافا لم يكن مورد للاطلاقات.
ومن أن الطهارة شرط وهي غير محرزة إلا إذا غسل بهما متعاقبا، فإن يعلم حينئذ غسله بماء طاهر، فيقطع بزوال نجاسته السابقة. وتنجسه بالماء.
النجس غير معلوم، لاحتمال غسله به أولا فلا يؤثر فيه، فالماء المتنجس مردد بين وقوعه على محل نجس فلا حكم له، ووقوعه على محل طاهر فيؤثر فيه، والأصل بقاء تلك الطهارة، ولو فرض معارضتها بأصالة بقاء النجاسة المعلوم ثبوتها عند ملاقاة الماء النجس وإن لم يعلم نجاسته المسببة عنه كان غاية الأمر تساقطهما، فيرجع إلى قاعدة طهارة الأشياء. وهذا هو الذي
Page 288
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004