Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية وإلا فخمس (1) ولما في السرائر: يستحب أن يكون بين البئر التي يستق منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت وكانت الأرض سهلة، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضا حملة، وإن كانت الأرض صلبة فخمس (2).
ومستند هذا القول الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في إحداهما بالآخر، إلا أن الفقرة الثانية باقية على ظاهرها: من إرادة خصوص فوقية البالوعة على ظاهر السرائر، ويراد بها نقيض الفقرة الأولى وهو عدم فوقية البئر بناء على ظاهر التلخيص ونسخة الإرشاد.
وهنا جمع رابع، وهو تقييد فقرتي الرواية الثانية بالأولى فيكون المدار على الصلابة والرخاوة، وهو المحكي عن ظاهر الصدوق (3).
ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين - بعد تزييف جمع المشهور بعدم جريانه على القواعد من غير بيان وجه ذلك - قال: إن المستفاد من مجموع الروايتين أن السبعة لما سببان: وهي السهولة وفوقية البالوعة، والخمسة أيضا لها سببان: الجبلية وأسفلية البالوعة، ويحصل التعارض عند تعارض سببين، كما إذا كانت الأرض حملة والبالوعة أسفل، فلا بد من مرجح خارجي، وكذا إذا كانت الأرض جبلية والبالوعة فوق البئر " ولعله بالنسبة إلينا يكفي الشهرة في الترجيح فيحكم كل منهما على الآخر بمعونتها، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح، ولعله دليل خارجي (4).
Page 268
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004