Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تعذر نزح الجميع.
وحكي عن صاحب المعالم والذخيرة كفاية زوال التغير مع عدم المقدر وكفاية أكثر الأمرين مع المقدر (1). فهذه أقوال سبعة والقول السادس لا يخلو عن قوة والأحوط هو القول الثالث.
" ويستحب أن يكون بين البئر " بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في الاستعمال ذا مادة أو غيرها " والبالوعة " وهي ثقب في وسط الدار كما عن الصحاح (2) أو بئر مجفر ضيق الرأس مجري فيها ماء المطر ونحوه كما عن القاموس (3) وخصها في الروضة بمجمع ماء النزح (4) بعد أن فسرها في الروض بمرمى مطلق النجاسات (5) " خمس أذرع " بذراع اليد، وهي كما عن القاموس ما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى (6). وحدها جماعة في باب المسافة بخمسة وعشرين إصبعا عرضا (7) " إن كانت الأرض " المتوسطة بينهما " صلبة " مثل أرض الجبل وشبهه " أو كانت البئر فوق البالوعة " بحسب قراريهما أو سطح مائهما.
Page 266
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004