Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إلى الحلي (1) وفي النسبة نظر.
ولعل وجهه الجمع بين ما دل على الأمرين، فإن أدلة المقدر شاملة له من حيث اعتبار المقدر إما من باب الاطلاق باعتبار شمولها لوقوع النجاسة قبل حدوث التغير وإما من باب الفحوى. نعم، ظهورها في كفاية المقدر مطروح بما دل على وجوب إزالة التغير، ولا ظهور في كفاية ذلك حتى يطرح بما دل على أدلة المقدرات، مع أنه متعين على تقدير الظهور. وبعبارة أخرى: لكل منهما ظهور لفظي في اعتبار مضمونه في التطهير وظهور عقلي في كفاية ذلك، فيطرح ظهور كل منهما في الكفاية بظهور الآخر في الاعتبار، لأنه أقوى، مضافا إلى أن المرجع بعد التكافؤ استصحاب النجاسة.
وفيه: أن مقتضى هذا الجمع إزالة التغير أولا ثم استيفاء المقدر، لأن استيفاء، أو بعضه قبل زوال التغير غير مجد، لأنه نظير ما إذا استوفى المقدر أو بعضه قبل اخراج عين النجاسة، لأن بقاء التغير دليل بقاء عين النجاسة، مضافا إلى أن ظاهر الأخبار اعتبار النزح حال عدم التغير لذهاب النجاسة الحاصلة بالملاقاة، ومعلوم عدم مدخلية النزح في ذهاب هذه النجاسة ما دام الماء متغيرا.
فالأقوى من هذا هو القول السادس: وهو أنه يجب إزالة التغير أولا ثم استيفاء المقدر.
ثم على هذين القولين لو لم يكن للمنزوح مقدر فالظاهر وجوب نزح الجميع، كما صرح به بعض أهل كل من القولين، كما صرحوا بالتراوح عند
Page 265
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004