Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأضعف منهما ما احتمله في المعتبر - وربما حكى قولا - من عدم وجوب شئ، اقتصارا على موضع النص. لكن ذكر أن هذا لا يتأتى على القول بالنجاسة (1).
وكيف كان: " فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح " بلا خلاف على الظاهرة ولعله لفهم التعدي من حديث التراوح (2). واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخل بالحكم بتطهرها بنزح الجميع مع التمكن، إذ لا وجه له حينئذ.
وربما يقال: بوجوب نزح ما يزيل أقل مراتب المحقق بتلك النجاسة (3) وفيه نظر.
" وإذا تغير " بما يقع في البئر في أحد أوصاف مائها " كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغير " بالنجاسة " في كفاية زوال التغير تغيره بما يتجدد من مائها بالنزح، بل ربما قيل بكفاية زوال تغيره بالنزح وإن لم يتجدد ماء (4) لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم " (5).
ويضعف بأن الاطلاق محمول على الغالب فلا يشمل ما لو زال التغير بالنزح من دون تجدد نبع.
وأضعف منه القول بعدم اعتبار النزح وكفاية زوال تغيره لاتصاله بماء
Page 258
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004