Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
العلامة هنا في المنتهى (1).
وفيه: أن الظاهر عدم كفاية الفعل الواحد في تحقق الامتثال، ولا أقل من الشك فلا يتيقن الخروج من العهدة، ولا إطلاق هنا يتمسك به، إذ لا كلام في كفاية أي فرد يكون، إنما الكلام في صدق الإطاعة والامتثال للتكليفين بإيجاد واحدة فافهم.
هذا مع ما عرفت: هن أن السبب مؤثر في وجود الفعل في نظر الآمر، فلا بد من تعدده.
ورابعة: بأن القاعدة وإن اقتضت عدم التداخل، إلا أن من المعلوم في خصوص المقام أن النزح لإزالة النجاسة الحاصلة من ملاقاة ما وقع فيها، والنجاسة وإن تعددت أفرادها - كما يكشف عن ذلك اختلاف كيفية إزالتها - إلا أن الثابت من ذلك كفاية مزيل أحد الأفراد لإزالة الفرد الآخر المساوي له في كيفيتها، فيكفي مزيل واحد للنجاسة الحاصلة من وقوع شاة وكلب، لأن الفرض اتحاد نجاستهما لاتحاد مزيلهما، وكفاية مزيل الأشد لإزالة الأضعف، فيتداخل الأقل مقدارا تحت الأكثر.
ويضعف بأن ذلك مبني على تداخل النجاسات أضعفها في أشدها - كما في غير هذا المقام - لكن ذلك غير معلوم في المقام، ولا يجوز قياسه على غيره، كما يكشف عن ذلك الفرق فيه بين المتفقات في غيره والجمع فيه بين المختلفات، فالمتيقن من اجتماع النجسين تضاعف النجاسة وصيرورة النجسين الواردين بمنزلة نجس واحد قدر له مجموع مقدريهما، ولولا إطلاق الأدلة في كفاية مقدر كل نجس له ولو حال انضمام نجس آخر وضعف دعوى
Page 249
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004