Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
اختلط بالماء المطلق الكثير وبقي أحد أوصاف المضاف لم يطهر. واستفيد من ذلك حكمهم بأن المتغير بالمتنجس ينجس. وفي الاستفادة تأمل. لكن هذا القول مشهور عن الشيخ.
وكيف كان: فيكفي في الحكم بالطهارة أصالة عدم الانفعال.
ولو عورضت في بعض الموارد - كما إذا التي مائع متنجس في الماء - بأصالة بقاء نجاسته، رجع بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء، كما في الماء - المتنجس (1) المتمم كرا بطاهر.
ثم إن الانفعال بالاستيلاء، (على أحد أوصافه) المعهودة في النص والفتوى - وهي الطعم والريح واللون - مما لا ريب ولا خلاف فيه، والأخبار بالأولين متواترة (2) وفي الثالث مستفيضة (3) وإن تأمل فيه بعض (4) لعدم عثوره فيه على خبر صحيح.
وفيه: أن غير الصحيح قد يبلغ بالجبر مرتبة الصحيح، فيكفي ما تقدم عن دعائم الاسلام (5) مضافا إلى غيره.
ففي الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات بسنده عن شهاب بن عبد ربه، قال: " أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت، قال: قلت: أخبرنا جعلت
Page 82
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004