Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
في الجسم (1).
والظاهر أن الكل فهموا من رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال.
وبالجملة: أخبار منزوحات البئر لا يكاد يمكن الالتئام بينها، إلا أن ما فهمه الجماعة ليس ببعيد عن مساق الأخبار. لكن نظر المحقق قدس سره حيث أنكر عليهم إلى الصراحة أو الظهور اللفظي في الأخبار، وإنكاره في غاية الجودة، كما أن إنكار ظهور ما ذكرنا من سوق الأخبار في غير محله، والله العالم.
" ونزح سبعين " دلوا بالدلو المعتادة على تلك البئر، كما هو صريح بعض (2) وظاهر ما سيذكره المصنف (3) " إن مات فيها انسان " إجماعا كما عن الغنية والمنتهى (4) وظاهر غيرها (5) ومستنده رواية عمار الساباطي: " عن رجل ذبح طيرا فوقع دمه في البئر؟ قال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا؟ وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (6).
وظاهر اللفظ يشمل الصغير والأنثى بلا خلاف، وكذا الكافر على المشهور، ونسب في الروض إلى الأصحاب (7). وخالف فيه الحلي ووافق
Page 222
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004