Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدمة (1) والظاهر اختصاصه - كالبعير - بالأهلي، مع احتمال شمولها للوحشي، أو إلحاقه بالأهلي، لعطف " نحوه " عليه في رواية ابن سنان. ويحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح الكر (2). لكن الأقوى الأول، لانصراف الثور.
وربما الحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلالة، وعرق الجنب من الحرام، وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه - عدا بول الرجل والصبي - وخروج الكلب والخنزير حيين، والفيل. ولا يتم الحكم في شئ منها إلا بإيجاب الجميع فيما لا نص فيه، مع دخول بعضها في إطلاق بعض النصوص.
" و " كيف كان، ف " إن تعذر " لغلبته وكثرته في نفسه أو لتجدد النبع، لا لمانع آخر اقتصارا على مورد النص " استيعاب مائها " أجمع " تراوح عليها أربعة رجال " يريح اثنان منهم الآخرين، وها إما يشتغلان بالنزح - كما عن صريح السرائر (3) - وإما يدخل أحدهما البئر فيملأ الدلو بمجرد وصولها إلى البئر لئلا يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو في الماء للامتلاء - كما عن الشهيد الثاني (4) - ولم يظهر من النص تعيين أحد الوجهين؟ ولذا احتاط المولى الورع التقي المجلسي قدس سره. بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين للنزح خروجا عن الشبهة (5) وعلى " كل " تقدير فلا يجزي واحدا واحدا، وإن فرض أنه ينزح بذلك ما ينزح بال " اثنين دفعة " ويعتبر قيام
Page 215
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004