Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
رواية الحلي: " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (1).
نعم، لو قيل بنزح الجميع فيما لا نص فيه عم الحكم لغير الخمر من هذه الجهة، بل لولا هذا لم يعم الحكم في الخمر أيضا، لاختلاف الأخبار فيها أيضا، ففي رواية كردويه: " عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا " (2) وفي خبر زرارة: " (بئر وقع فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير كلها سواء، ينزح منها عشرون، فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (3).
وحكى في المعتبر عن المقنع الافتاء بمضمونه (4) ثم احتمل العمل والتفصيل بين القطرة والكثير كما في الدم (5) وكأنه قدس سره. يحمل الثلاثين على الاستحباب، كما فهمه منه كاشف اللثام (6). ولو فرض عدم القول بالفرق أو شذوذه - كما عن المنتهى (7) - أمكن العمل بما في المقنع، وحكي عن الذخيرة (8) لقوته (9) وحمل الثلاثين على الفضل ونزح الجميع على الأفضل، كما يشهد به الجمع بينها وبين ما لا يجب له نزح الجميع اتفاقا، كصحيحة معاوية بن عمار: " في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: ينزح الماء كله " (10) ورواية
Page 211
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004