Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
التي استشهد بها في الحدائق (1).
ويضعف الأول بأن المرسل غير المخاطب، مع أن ملاحظة عرف السائل لها وجه إذا ذكر اللفظ في السؤال فأعاده الإمام عليه السلام في الجواب، لا ما إذا لم يذكر إلا في كلام الإمام عليه السلام. وأما إرادة العراقي في بعض الاطلاقات - فمع أن الراوي فيه عراقي - معارضة بالمثل بل أقوى، ففي صحيحة زرارة: " إن الوضوء بمد، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (2) مع أن زرارة لم يكن مدنيا.
وأضعف مما ذكر: التمسك - بعد تسليم تكافؤ الاحتمال - بأصل الطهارة، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شئ " (3) فإن الأصل مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال الدالة على أن الملاقاة بنفسها مقتضية للانفعال، ولا يتخلف عنها إلا لمانع، والمانع مدفوع بالأصل.
وأما العموم - فبعد تسليم الرواية والاغماض عن الطعن عليها، لعدم ورودها في أصول أصحابنا - فهو لأجل المجمع بينه وبين قوله عليه السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4) الدال على علية الكرية لعدم التنجيس مقيد بالكر، وأن كونه " لا ينجسه شئ " إنما هو باعتبار كريته، فتكون الكرية قيدا للموضوع وهو " الماء الذي لا ينجسه شئ " فكل ما شك في
Page 184
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004