Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1) بناء على أن الخارج من ذلك حال تغير الكر، فيدخل ما بعده في العموم، أو فرض نصفي كر زال تغيرهما فاجتمعا، وإن ثبت هنا ثبت في غيره بالاجماع، ولذا ذكر صاحب المدارك (2) وجماعة تبعا للمحقق في المعتبر: أن هذا لازم القول بخبر (3) البلوغ (4).
أو لقاعدة الطهارة بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة، لأن موضوع النجاسة هو المتلبس بالتغير أو المردد بين ما حدث فيه التغير في زمان وما تلبس به، وعلى التقديرين فلا يعلم بقاء الموضوع الذي هو شرط في جريان الاستصحاب.
أو للأخبار الظاهرة في اعتبار فعلية التغير في النجاسة، مثل قوله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب " (5) وقوله عليه السلام: " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (6) وقوله
Page 179
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004