Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
المتقدمة عن جماعة - كالعلامة والشهيد في كتبه والمحقق الثاني (1) - تقوي الأسفل به، بل ربما ادعى بعض (2) وحكى شارح الدروس الاتفاق عليه (3) لكنه مشكل، لأن العلامة في المنتهى والتذكرة مع اعتباره الكرية في مادة الحمام تردد في إلحاق غير الحمام به (4) إلا أن يراد الالحاق من حيث عدم اعتبار الدفعة في تطهيره، ولأن الشهيد في الدروس والذكرى (5) كما عن جامع المقاصد (6) بعد حكمهما بتطهر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري منعا تطهرها لو تسنم الجاري والكثير عليه من فوق، معللا بعدم الاتحاد في التسنم ولأن شارح الروضة وجه حكم العلامة قدس سره. باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنه لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند إلقائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس (7).
وتقدم عن صاحب المعالم أيضا: أن اللازم على القول باعتبار تساوي السطوح في الكر اعتبار الدفعة في التطهير لئلا يختلف سطوح الماء الملق (8).
ومن المعلوم: أن القول باعتبار الدفعة لا يختص بما إذا لم يزد المطهر على الكر. ومقتضى ما تقدم من صاحب المعالم من دعوى انصراف الكر إلى
Page 175
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004