Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وتبادر بعض الهيئات - مثل الاجتماع في محل واحد متساوي السطوح أو غير ذلك - من قبيل تبادر ما حفر في الذهن من أفراد المطلق لأنسه به بسبب من الأسباب، كحضور الماء الصافي في الذهن من لفظ " الماء " أو ماء كل بلدة في ذهن أهله، ولا اعتبار بهذا أصلا، ولا يكاد يسلم عنه مطلق، فالواجب تشخيص موارد الوحدة وإناطة المحكم بها، لا بتساوي السطوح واختلافها، فرب ماء مختلف السطوح يعد ماء واحدا، فإن الجاري لا عن مادة على أرض منحدرة لا يعد كل جزء منه ماء مستقلا، لعدم مساواة سطحه لسطح الجزء الآخر.
ومن هنا ألزم في المدارك القائلين بعدم تقوي الأعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم يجري لا عن مادة على أرض منحدرة (1).
وربما التزم بعضهم - على ما حكي - كون أجزاء هذا الماء لعدم استواء سطوحها بمنزلة مياه منفصلة وبأنه ينفعل جميع أجزائه عند وصول الماء النجس إليها، لا للاتصال لأنه مع اختلاف السطوح في حكم الانفصال، وبنى ذلك على اختصاص أدلة انفعال القليل بالماء المجتمع لا مطلق المنفصل وإلا فينجس الأعلى بملاقاة الأسفل إذا لم يبلغا كرا. وفيه ما فيه.
وبالجملة: فالاتحاد الحقيقي العرفي مع اختلاف السطح في بعض الصور مما لا يقبل الانكار.
إذا عرفت ما ذكرناه: من أن المناط في اعتصام الماء المتصل البالغ هي الوحدة العرفية، فاعلم أن أجزاء الماء المتصل بعضها ببعض إما أن يتساوى السطوح وإما أن يختلف. وعلى الثاني، إما أن يكون الماء ساكنا - بأن يحبس
Page 169
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004