كتاب الصوم
كتاب الصوم
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الصوم
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
- كمطلق الأيام - إلا أن الشهيد - في البيان - ألحق المندوب بالخصوص بالصوم المعين في عدم افتقاره إلى التعيين (1)، وحكى في الروضة - عن بعض تحقيقاته إلحاق مطلق المندوب، واستحسنه (2)، ونفى البأس عن جميع ذلك في المدارك (3) والرياض (4).
ولعل وجهه: أن قصد مطلق الصوم في الغد يرجع إلى الموظف فيه بأصل الشرع، فكما أن صوم شهر رمضان حقيقة مغايرة لغيرها من أنواع الصيام فكذلك صوم أول رجب - مثلا - حقيقة مغايرة لصوم القضاء عن يوم آخر أو صوم النذر أو نحو ذلك، فيكون صوم المندوب بمنزلة صلاة النوافل غير ذوات الأسباب، لا تحتاج إلى قصد ما عدا جنس الصوم، إذ ليس له مقوى سوى وقوعه في الغد، نعم لو أراد إيقاع حقيقة أخرى فيه - كالقضاء أو الكفارة أو النذر - لزم التعيين.
اشتراط ايقاع النية ليلا " ويجب " في النية - وجوبا شرطيا - " إيقاعها ليلا " ولا يجوز تأخيرها عنه لئلا يقع جزء من الكف في النهار خاليا عن حكم النية ولقوله: " لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل " (5) ولا فرق بين أن يقع " في أوله أو آخره " لعموم الرواية وعدمت تيسر إيقاعها في الآخر الحقيقي، ليتحقق المقارنة لأول جزء من النهار، وجميع ما تقدم على الآخر في مرتبة واحدة.
Page 103
Entrez un numéro de page entre 1 - 297