كتاب الصوم
كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الصوم
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
على مجها حتى نزلت " إلى " الجوف " لعين ما ذكر.
" ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه " ولعله لصدق الأكل.
والفرق بينه وبين الريق: أن الريق يتولد في نفس الفضاء بخلاف النخامة، فكان كدخول شئ من الخارج إليه، فيفسد ابتلاعه وإيصاله إلى الجوف. ولكن عدم الافساد به لا يخلو عن قوة، للشك في صدق الأكل عليه فيبقى تحت الأصل.
مضافا إلى رواية غياث " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " (1) إلا أن مقتضى الاحتياط ظاهر.
ثم إن بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة (2) وتعدى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع (3) استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم.
وفيهما نظر، لعدم الدليل على الكفارة - أولا - لعدم انصراف أدلتها إلا إلى الأكل المتعارف الذي ليس هذا منه. ولولا الاجماعات المحكية والشهرة العظيمة (4) والاحتياط اللازم، لم نقل بالتحريم في الأكل الغير المتعارف مطلقا.
ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم. وسيأتي إن شاء الله تعالى (5).
" ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت، فالأقرب عدم الافطار "
Page 161
Entrez un numéro de page entre 1 - 297