كتاب الصوم
كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الصوم
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مطلق الصلاة.
وهل يلحق بوضوء صلاة الفريضة إزالة النجاسة عن ظاهر الفم أو التمضمض للتداوي إذا سبق شئ إلى الحلق؟ الظاهر نعم، لا لما قيل من ثبوت الإذن فيه - بل للأمر به من الشارع - فلا يتعقبه شئ لمنع الاستلزام، بل للأصل السالم عن الوارد عدا إطلاق ذيل رواية يونس (1) وهي مقطوعة غير مجبورة.
ومثل ذلك الاستنشاق إذا سبق شئ من الماء إلى الحلق فإنه لا يوجب قضاء للأصل، خلافا لبعض، فألحقوه بالمضمضة. ودليله غير واضح، بل قيل لعدم (2) الدليل على كون تعمد إدخال الماء من الأنف إلى الحلق مفسدا للصوم، وهو جيد، لعدم انصراف الشرب إلى مثله إلا أن يكون إجماعيا (3).
معاودة الجنب للنوم ثانيا " و " مما يوجب الافطار المستلزم لوجوب القضاء " معاودة الجنب للنوم (4) ثانيا " (5) بأن يجنب ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام " حتى يطلع الفجر " فالنوم الذي يقع فيه الاحتلام لا يعد نوما أولا - على الظاهر - وهذا الحكم مشهور، بل حكي عليه الاجماع مستفيضا (6).
ويدل عليه رواية معاوية بن عمار " عن الرجل (7) يجنب أول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم
Page 151
Entrez un numéro de page entre 1 - 297