كتاب الصوم
كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الصوم
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
حالة التناول " على المشهور (1) بل الظاهر عدم الخلاف فيه - على ما يظهر من المدارك (2) - لما رواه الشيخ، عن العيص بن القاسم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر، فناداهم (أنه قد طلع الفجر) (3) فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل؟ قال عليه السلام: يتم صومه ويقضي " (4).
ومثلها الرضوي " ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج، ثم قال:
قد طلع الفجر، وظن أحدهم أنه مزح فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم (5).
مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا قلد المخبر في عدم الطلوع، بل فحوى ما دل على القضاء مع عدم المراعاة إذا لم يخبره مخبر بشئ، فإن غاية الأمر كون إخبار المخبر كعدمه.
وبهذا يظهر أنه لا اختصاص للحكم بصورة ظن كذب المخبر وتخصيصها في العبارة بالذكر - تبعا للرواية - للانتقال إلى حكم صورتي الشك والوهم، فإن القضاء واجب فيهما بطريق أولى.
وهل يجب الكفارة مع القضاء؟ فيه أقوال:
ثالثها: نعم مع عدالة المخبر، بناء على وجوب التعويل عليه في دخول الوقت.
Page 146
Entrez un numéro de page entre 1 - 297