Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Ibn Idriss Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ومن شروطه: النية، والترتيب، والموالاة.
فأما كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض، وبسطهما، ثم يرفعهما، وينفض إحديهما بالأخرى، ثم يسمح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده، ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور، فيظن أنه الطرف الذي هو المارن، لإطلاق القول في الكتب، ودليل ما نبهنا عليه أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ما قلناه.
وأيضا قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (1) والباء عندنا للتبعيض بغير خلاف، ومن مسح على ما قلناه، فقد امتثل الآية.
وأيضا فبعض أصحابنا يذهب إلى أن مسح الوجه يكون إلى الحاجبين، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حق التأمل، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أي ذلك أصبت به الأرض أجزاك (2).
ومن المعلوم أنه إذا أصاب الأرض بالمارن، الذي هو طرف الأنف الأخير، في سجوده لا يجزيه سجوده بغير خلاف، فما أراد إلا من أول الجبهة الذي هو قصاص الشعر إلى آخرها، الذي هو مما يلي الطرف الأول من الأنف، وما أوردت هذا الحديث إلا على سبيل التنبه، لا الاستدلال والاعتماد، على ما قدمناه ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، من الزند إلى أطراف الأصابع، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى استيعاب الوجه جميعا، وكذلك اليدين من
Page 136
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902