Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Ibn Idriss Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الحائريات (1).
ومتى انتبه الرجل، فرأى على ثوبه، أو فراشه، منيا، ولم يذكر الاحتلام، ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره، وينام فيه سواه، وجب عليه الغسل، سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك أو لم يقم. فأما إن شاركه في لبسه والنوم فيه مشارك، ممن يحتلم، فلا يجب عليه الاغتسال سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك، أو لم يقم.
وذكر بعض أصحابنا في كتاب له، أنه إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا، ولم يذكر الاحتلام، وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه، ثم رأى بعد ذلك، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره، لم يجب عليه الغسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره، وجب عليه الغسل، فاعتبر المشاركة بعد القيام من موضعه، ولم يعتبرها قبل قيامه.
والصحيح ما اخترناه وإلى هذا ذهب السيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه (2) فقال: عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره، ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه، لتجويزه أن يكون من غيره، فإن وجد فيما لا يستعمله سواه، ولا يجوز فيما وجده من غيره فيلزمه الغسل، وإن لم يذكر الاحتلام.
وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد والثوري والأوزاعي: يغتسل، وإن لم يذكر الاحتلام.
وقال ابن حي: إن وجده حين استيقظ، اغتسل، وإن وجده بعد ما يقوم ويمشي، فلا غسل عليه.
وقال الشافعي: أحب له أن يغتسل، هكذا حكى الطحاوي عنه في الاختلاف، والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكينا من مذهبنا من والدليل على صحة مذهبنا، أنه إذا وجد المني ولم يذكر الاحتلام، وهو يجوز
Page 115
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902