Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Ibn Idriss Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الصحيح من الأقوال، لأنه إجماع المسلمين، ويعضد ذلك قوله تعالى: " أو لمستم النساء " (1) ولا خلاف إن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية، وأيضا يسمى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة، على أن هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر، وإن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " (2) ومعلوم أنه تعالى أراد بذلك الرجال دون النساء، وسمي ذكر الرجل وآلة جماعه فرجا، وهذا ينقض أن تكون اللفظة مختصة بقبل المرأة.
وأما الأخبار المتضمنة لذكر غيبوبة الحشفة، فهي أيضا عامة على الفرجين، ودالة على الأمرين لأن غيبوبة الحشفة في كل واحد من الفرجين، تقتضي تناول الاسم، وفي الأخبار ما هو أوضح في تناول الأمرين من غيره.
روى محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (3) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أدخلته فقد وجب الغسل والمهر والرجم، وفي لفظ آخر إذا غيبت الحشفة (4).
وروى حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فخالطها ولم ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عمر لعلي بن أبي طالب عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام: أتوجبون عليه الرجم ولا
Page 108
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902