Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Ibn Idriss Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
فأما إن كان قد أحدث عقيب كل طهارة فإنه يجب عليه إعادة جميع صلاته.
ومقدار الماء لإسباغ الوضوء مد، وهو رطلان وربع بالعراقي، وللغسل صاع وهو أربعة أمداد، يكون تسعة أرطال بالعراقي، ومن اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجزأه بعد أن يقسمه في ثلاث أكف، كف للوجه، وكفان لليدين، وقد روي أنه " يجزي من الوضوء ما جرى مجرى الدهن " (1) إلا أنه لا بد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل، ولا ينتهي في القلة إلى ما يسلب الاسم، على ما قدمنا شرحنا له وحققناه.
باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب: أحدها ينقضه ولا يوجب الغسل، وثانيها ينقضه ويوجب الغسل، وثالثها إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير، وإذا حصل على وجه آخر وجب الغسل.
فما يوجب الوضوء لا غير: البول، والغائط سواء خرج من الموضع المعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع، لقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (2) ولم يعين موضعا دون موضع.
وبعض أصحابنا يقيد ذلك بموضع في البدن دون المعدة، ويستشهد على ذلك بعموم قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء (3) يتناول ذلك، وقال: ولا يلزم ما فوق المعدة، لأن ذلك لا يسمى غائطا، وهذا استدلال منه غير واضح، لأنه استدلال بعموم
Page 106
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902