Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Ibn Idriss Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Enquêteur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الإذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك، لأن المشرك نجس، والمساجد تنزه عن النجاسات.
ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة، مثل قشور الرمان والعفص (1) والقرظ (2)، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا:
- كأنما حثحثوا حصبا قوادمه * أو أم خشف بذي شبث وطباق - قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.
قال محمد بن إدريس: وليس هو الشب (3) الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنها لا يدبغ بها، وإنما نبهت على ذلك، بأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله قد أورده في المبسوط (4).
ولا يجوز الدباغ، إلا بما يكون طاهرا، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا، يصحف ذلك، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه.
Page 190
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902