Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitâb al-Sarâ'ir al-ḥâwī li-taḥrīr al-fatâwî
Ibn Idriss Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Chercheur
لجنة التحقيق
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
قال محمد بن إدريس: الصحيح، إن اليد ألقيت باليمامة، ذكر ذلك البلاذري في تاريخه (1)، وهو أعرف بهذا الشأن، وأسيد بفتح الألف وكسر السين.
وإن كانت القطعة خالية من العظم، دفنت، ولا يجب تكفينها، ولا غسلها، ولا الصلاة عليها، ولا يجب على من مسها الغسل، بل يجب عليه غسل ما مسها به فحسب.
وحكم قطعة قطعت من حي آدمي ذلك الحكم.
والمحرم إذا مات غسل كما يغسل الحلال، ويكفن كتكفينه، غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.
وإن كان الميت صبيا يغسل كغسل الرجال، ويكفن، ويحنط كذلك مثل الرجال، وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك، فلا بأس أن يغسله النساء، عند عدم الرجال مجردا من ثيابه، وكذلك الصبية إذا كان لها ثلاث سنين فما دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز، وبعض أصحابنا يجوز في الصبي أن يغسله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال، والأول أظهر في المذهب.
ولا بأس أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها، وكذلك كل محرم محرم يغسل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار، وهو الأظهر عند أصحابنا، ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، إلا في استبصاره فإنه قال:
ذلك عند الاضطرار دون الاختيار (2).
وإن ماتت المرأة ومات الصبي معها في بطنها دفن معها.
فإن كانت ذمية، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وجعل ظهرها إلى القبلة، وليكون وجه الولد إلى القبلة، إذا كان من مسلم
Page 168
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 902