86Livre de la prièreكتاب الصلاةMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEnquêteurلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHGenresJurisprudence chiiteوالنائم، بل مطلق المضطر إذا فاتهم الصلاتان قبل الانتصاف أن يصلياه بعده من غير تعرض للأداء والقضاء.Page 91CopierPartagerDemander à l'IA