75

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Chercheur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).

وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه (2).

مسألة 62: القهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال جابر بن عبد الله (3) (4)، وأبو موسى الأشعري، وعطاء، والزهري (5)، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء. وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري (7).

Page 121