كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
يتوضأ ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة. فقال: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعني بهذا:
" أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (1).
مسألة 55: مس الفرج لا ينقض الوضوء: أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما مس فرج صاحبه، بظاهر الكف، أو بباطنه.
وبه قال علي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود، وعمار (2) والحسن البصري، وربيعة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه (3).
وقال الشافعي: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه، والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها انتقض وضوؤهما (4). وهو المروي عن عمر، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص (5) وأبي هريرة (6) وعائشة، وسعيد بن المسيب، وسليمان
Page 112