58

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Chercheur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج، وبه قال مالك (1). وقال أبو حنيفة:

هو مستحب، غير واجب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. فإن من استنجى وصلى برءت ذمته بيقين، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار " (3).

وروى زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (4).

وروى بريد بن معاوية (5) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط الاستنجاء (6) بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (7).

مسألة 50: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فإن لم ينق

Page 104