كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1).
مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني (2).
والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6).
وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه (7).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في
Page 547