كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
كتاب الجماعة مسألة 279: الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، وليست واجبة، ولا فرضا، لا من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه (1)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومالك (2).
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة (3).
وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث: إنها من فروض الأعيان (4). ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، ولكن ليست بشرط (5)، وقال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته (6).
Page 541