477

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Enquêteur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (1).

مسألة 265: النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، وبه قال مالك (2)، وقال في القديم: تقضى. قال أصحابه: وهو أصح القولين، واختيار المزني (3).

وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه إن تركهما دون الفرض لم يقضهما، وإن تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض (4).

وقال محمد: تقضيان على كل حال.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

" أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار " (5).

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر، وعند العصر ، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر " (6).

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن علي بن

Page 524