كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة.
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وقالوا: يجري مجرى العرق (2)، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي (3).
دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي (4).
مسألة 229: بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل (5) عنه.
ووافقنا الشافعي في بول الصبي (6)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (7) وبه قال أحمد وإسحاق (8).
وقال الأوزاعي والنخعي: يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم (9).
وقال أبو حنيفة: يجب غسل جميعه، والصبي والصبية سواء (10).
Page 484