كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه قال: إذا أم رجل قوما وهو جنب ولم يذكر فليعد صلاته، ولم يأمرهم أن يعيدوها (1).
مسألة 215: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك، لم يجب عليه الإعادة.
وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الإعادة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن صلاته خلفه مأمور بها، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج إلى دليل.
وأيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال ولهم إمام يؤم بهم، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال: " لا إعادة عليهم " (3).
مسألة 216: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.
وقال الشافعي: إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته، فإن لم يفارقه بطلت صلاته (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز،
Page 471