كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
استأنف، وإن تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه (1).
وقال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد، وإن لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو (2).
وقال الشافعي: إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد (3).
فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة (4).
ومنهم من قال يسجد عن قيام وإن لم يذكر إلا بعد الركوع (5) فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع.
وإن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.
فمنهم من قال تمت بالسجدة الأولى من الثانية (6)، ومنهم من قال تمت الأولى بالسجدة الثانية، وبطل حكم ما تخلل ذلك (7).
وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، وإن ذكر بعد أن أطمئن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية، وإن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها
Page 455