كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
في الركعتين الأولتين فأعد (1).
وروى إسماعيل الجعفي (2) وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل (3).
وأخبارنا أكثر من أن تحصى.
مسألة 192: إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شئ وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.
وقال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين (4)، وبيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وإن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود ورواه في القديم عن أبي بكر وعمر وعلي عليه السلام، وفي التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وشريح، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والثوري (5).
وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد وبه قال
Page 445