357

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Enquêteur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

الخطأ مرفوع عنهم، ومعلوم أنه لم يرد به رفع فعل الخطأ لأن الفعل إذا وقع لم يمكن رفعه، فثبت أن المراد به رفع حكم الخطأ، فإذا كان كذلك ثبت أن صلاته لا تبطل.

وأيضا روى أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل على القوم، فقال: " أصدق ذو اليدين " فقالوا: نعم، فأتم ما بقي من صلاته، وسجد وهو جالس سجدتين بعد التسليم (1).

وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل: لا أصل له، لأن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين، فإن ذا اليدين قتل يوم بدر، وذلك بعد الهجرة بسنتين،

Page 404