كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا. قال: لا بأس به " (1).
مسألة 153: من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تبطل صلاته (3).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل.
مسألة 154: من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق.
وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته، وكان عليه سجدتا السهو، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء، واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب:
فذهب سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (4)، إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير
Page 402