كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
قال الشافعي (1).
وقال مالك وأحمد: أم الولد كالحرة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا، وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يفرق، وخبر محمد بن مسلم الذي قدمناه تضمن ذكر أم الولد (3).
مسألة 149: العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا السوءتان، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما.
وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة منها، نص عليه في الإملاء والأم (4) والقديم، وفي أصحابه من قال: إنهما من العورة (5).
وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة، وليست السرة منها (6).
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على ذلك (7).
مسألة 150: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه، وصلى عريانا، ولا إعادة عليه، وبه قال الشافعي وعليه أكثر أصحابه (8).
ومن أصحابه من قال: يصلي فيه ثم يعيد (9).
Page 398