كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
يدل عليه لأنه أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 117: رفع الرأس من السجود ركن، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه، وربما قالوا:
الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزأه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (3) تضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا لم يفعل دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله لمن علمه الصلاة " ثم ارفع حتى تطمأن جالسا " يدل عليه أيضا (4).
مسألة 118: الإقعاء (6) مكروه، وبه قال جميع الفقهاء (6).
Page 360