311

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Enquêteur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

عليه الصلاة والسلام، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك وأحمد بن حنبل (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه (2)، وروي ذلك عن الحسن البصري (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.

وروى رافع بن أبي رافع (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى)، وذكر الحديث (5) إلى أن قال: (ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.

مسألة 114: التسبيح في السجود فرض، وبه قال أهل الظاهر (6).

وقال باقي الفقهاء: إنه مستحب (7)، وحكى عن مالك أنه قال: لا

Page 358