كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
عليه الصلاة والسلام، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك وأحمد بن حنبل (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه (2)، وروي ذلك عن الحسن البصري (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.
وروى رافع بن أبي رافع (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى)، وذكر الحديث (5) إلى أن قال: (ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.
مسألة 114: التسبيح في السجود فرض، وبه قال أهل الظاهر (6).
وقال باقي الفقهاء: إنه مستحب (7)، وحكى عن مالك أنه قال: لا
Page 358