كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله الحلبي قال:
سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟
قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة (2).
مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي (3).
وقال الثوري (4) وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء (5). وقال ابن أبي ليلى (6) (7) وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين
Page 74