كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.
مسألة 62: لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن (1).
وقال الشافعي: يجوز ذلك، ويجوز بقوله الله الأكبر (2).
واختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، ويجوز أن يقول الأكبر الله (3).
وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى (4).
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، وما أشبه ذلك (6).
Page 313