كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
وقال داود: إنه واجب (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (2). فلو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
وروى حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك، وليس بواجب. فلا يضرك تركه في فرط (3) الأيام (4).
مسألة 18: عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها. وبه قال الشافعي، ومالك، والليث بن سعد، وابن حنبل (5).
وقال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية (6)، وقال أبو حنيفة: الطهارة
Page 71