كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
أحدهما: لا يعيد، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة والطهارة (1)، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني (2).
والقول الثاني: يعيد نص عليه في الأم، وهو الصحيح عند أصحابه (3)، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه.
دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة، وأيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين، ولم يدل دليل على برائتها، والحال ما قلناه، والاحتياط يقتضي إعادة الصلاة.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة، وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (5).
وروى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (6)، وروى مثله يعقوب
Page 304