252

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Enquêteur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (1).

مسألة 44: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل (3).

دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها (4)، والإجماع من الطائفة المحقة، وعموم الأخبار (5) فمن خصصها فعليه الدليل.

مسألة 45: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. (6).

وقال باقي أصحابه: لا يجوز (7).

دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام (8) في الرجل

Page 299