كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه، وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام (1) أو يوما وليلة (2) محمول على الاستحباب (3).
مسألة 16: إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذلك الحائض والنفساء والمغمى عليه.
وإذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا، وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي (4)، ويقتضيه أيضا مذهب مالك، ولست أعرف نصه في ذلك (5).
وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه العصر (6).
دليلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر، وأنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات، وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، وإذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع، ومن خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد. وقد دللنا على بطلان قوله (7).
Page 275